نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 82
الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين أحدهما بكرة وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه ، ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان وذكر مثل رواية الكليني . ( 18625 ) 3 - وعنه ، عن اللؤلؤي حسن بن حسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه ، قلت : فإن لم يذكر إلا يوم النفر ، قال : فليرمها ولا شئ عليه . 16 - باب عدم وجوب رمى ما عدا جمرة العقبة يوم النحر . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، وعن ابن أذينة ، عن ابن بكير قال : كانت الجمار ترمى جميعا ، قلت : فأرميها ؟ فقال : لا ، أما ترضي أن تصنع كما أصنع . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا يرمى من الجمار غيرها يوم النحر ؟ فقال : قد كن يرمين كلهن ، ولكنهم تركوا ذلك ، فقلت : جعلت فداك فأرميهن ؟ قال : لا ترمهن ، أما ترضى أن تصنع مثل ما نصنع . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه ترك قوله : عن زرارة ، وقال : مثل ما أصنع . 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن
( 3 ) يب ج 1 ص 521 . الباب 16 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 297 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 297 ، يب . . . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 297 . تأمل في الاخبار فإنها لا تدل على الباب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 82