responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 81


بالليل ، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا .
6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا .
7 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو ؟ قال : الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمى يحمل إلى الجمار ، فان قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الإفاضة قبل الفجر .
15 - باب ان من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد ، ويستحب له الفصل بأن يكون ما لامسه بكرة وما ليومه عند الزوال .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس .
2 - ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وغيره عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال : فلم يرم


( 6 ) الفروع ج 1 ص 297 . ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 150 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من الوقوف بالمشعر وهنا في 7 / 13 . الباب 15 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 521 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 298 ، الفقيه ج 1 ص 150 ترك فيه قوله : وهي ليومه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست