responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 71


معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، وتقول والحصى في يدك " اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي " ثم ترمى فتقول مع كل حصاة " الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك ، اللهم اجعله حجا مبرورا ، وعملا مقبولا ، وسعيا مشكورا ، وذنبا مغفورا " وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقال " اللهم بك وثقت ، وعليك توكلت ، فنعم الرب ، ونعم المولى ونعم النصير " قال : ويستحب أن ترمى الجمار على طهر . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
4 - باب انه لا يجوز رمى الجمرات بغير الحصى ، ووجوب كونها من الحرم .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، خذ حصى الجمار من جمع ، فان أخذته من رحلك بمنى أجزأك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .


الباب 4 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 296 ، يب ج 1 ص 502 أورده أيضا في 1 / 19 من الوقوف بالمشعر . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 296 ، يب ج 1 ص 502 أورده أيضا في 1 / 18 من الوقوف بالمشعر . تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 و 19 من الوقوف بالمشعر وفي ب 1 و 3 هنا ، ويأتي ما يدل عليه في أبواب بعد ذلك ، وعلى الحكم الثاني في 1 / 5 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست