responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 70


3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ويستحب أن ترمى الجمار على طهر . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمى ، فقال : ربما اغتسلت ، فأما من السنة فلا .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن أبي جعفر ، عن أبي غسان حميد بن مسعود قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور ، قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلي ، فلا تدعه وأنت قادر عليه .
( 18580 ) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف والسعي .
3 باب استحباب استقبال جمرة العقبة واستدبار القبلة داعيا بالمأثور ، متباعدا عنها بنحو خمسة عشر ذراعا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن


( 3 ) الفروع ج 1 ص 297 ، يب ج 1 ص 503 أورد تمامه في 1 / 3 وقطعة في 2 / 11 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 297 . ( 5 ) يب ج 1 ص 503 فيه : ابن أبي غسان ، عن حميد ، صا ج 2 ص 258 فيه : عن جعفر . ( 6 ) قرب الإسناد ص 174 فيه : الفضل . تقدم ما يدل على عدم الوجوب في 1 و 6 / 38 من الطواف و ب 5 من السعي . الباب 3 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 297 ، يب ج 1 ص 503 أورد ذيله أيضا في 3 / 2 وقطعة منه أيضا في 2 / 11 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست