نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 70
3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ويستحب أن ترمى الجمار على طهر . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمى ، فقال : ربما اغتسلت ، فأما من السنة فلا . 5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن أبي جعفر ، عن أبي غسان حميد بن مسعود قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور ، قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلي ، فلا تدعه وأنت قادر عليه . ( 18580 ) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف والسعي . 3 باب استحباب استقبال جمرة العقبة واستدبار القبلة داعيا بالمأثور ، متباعدا عنها بنحو خمسة عشر ذراعا . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
( 3 ) الفروع ج 1 ص 297 ، يب ج 1 ص 503 أورد تمامه في 1 / 3 وقطعة في 2 / 11 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 297 . ( 5 ) يب ج 1 ص 503 فيه : ابن أبي غسان ، عن حميد ، صا ج 2 ص 258 فيه : عن جعفر . ( 6 ) قرب الإسناد ص 174 فيه : الفضل . تقدم ما يدل على عدم الوجوب في 1 و 6 / 38 من الطواف و ب 5 من السعي . الباب 3 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 297 ، يب ج 1 ص 503 أورد ذيله أيضا في 3 / 2 وقطعة منه أيضا في 2 / 11 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 70