نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 57
جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 23 باب حكم من فاته الوقوف بعرفة وبالمشعر قبل طلوع الشمس . ( 18530 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا ، فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر ، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل . 2 - وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج . 3 وعنه ، عن حمد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج ، فقال : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فان شاء أقام بمكة وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل . 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ثم ذكر نحوه .
راجع ب 17 من وجوب الحج و 21 و 22 / 2 من أقسام الحج و 1 / 20 هنا . الباب 23 - فيه 21 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 530 ، صا ج 2 ص 304 . ( 2 ) يب ج 1 ص 530 ، صا ج 2 ص 305 أورده أيضا في 1 / 25 . ( 3 ) يب ج 1 ص 530 ، صا ج 2 ص 304 في التهذيب : ان شاء أقام وان شاء . ( 4 ) يب ج 1 ص 529 و 531 ، صا ج 2 ص 303 و 306 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 57