responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 53


19 باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ومما رمى به ، ولا يجزى من غير الحرم 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك ، قال وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف .
3 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يس الضرير ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال :
لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .


الباب 19 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 296 ، يب ج 1 ص 502 أورده أيضا في 1 / 4 من رمى الجمار . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 296 ، يب ج 1 ص 502 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 297 فيه : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، يب ج 1 ص 502 أورد قطعة منه في 1 / 5 من رمى جمرة العقبة . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 149 . يأتي ما يدل الحكم الأخير في ب 5 من رمى جمرة العقبة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست