نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 52
8 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به ، والتقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس . أقول : حمله الشيخ على المعذور لما تقدم ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الرمي بالليل 18 - باب استحباب التقاط حصى الجمار من جمع ، وجواز أخذها من منى . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ( 18515 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار فقال : تؤخذ من جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
( 8 ) يب ج 1 ص 501 ، صا ج 2 ص 256 أخرج صدره أيضا في 3 / 7 من احرام الحج . يأتي ما يدل على ذلك في ب 14 من رمى جمرة العقبة . الباب 18 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 296 ، يب ج 1 ص 502 أورده أيضا في 2 / 4 من رمى الجبار . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 296 . تقدم ما يدل على ذلك في 20 / 2 من أقسام الحج ، ويأتي ما يدل عليه في ب 19 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 52