نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 4
عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان يوم التروية فأهل بالحج " إلى أن قال : " وصل الظهر إن قدرت بمنى الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 3 - باب جواز خروج الحاج إلى منى لعذر قبل الزوال يوم التروية بل قبل التروية بثلاثة أيام ، ويكره التقدم بأكثر من ذلك . 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية ؟ قال : نعم ، قلت يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا ( أو ) ويتروح بذلك المكان ؟ قال : لا ، قلت : يعجل بيوم ؟ قال نعم ، قلت بيومين ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثة ؟ قال : نعم ، قلت : أكثر من ذلك ؟ قال : لا . ( 18355 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة ؟ قال : نعم إلى غروب الشمس . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله إلا أنه ترك من الثاني قوله إلى غروب الشمس . أقول حمله الشيخ على المعذور لما مر .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 15 من وجوب الحج وفى 4 و 34 / 2 من أقسام الحج ، وعلى جواز التأخير لعذر في ب 20 هناك ، ويأتي ما يدل عليه في ب 4 راجع 4 / 2 من الذبح . الباب 3 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 292 ، يب ج 1 ص 496 ، صا ج 2 ص 253 فيهما : أو يتراوح بذلك قال : لا . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 292 ، يب ج 1 ص 496 ، صا ج 2 ص 253 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 4