نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 3
بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على الاحكام المشار إليها في الاحرام 2 - باب استحباب كون الخروج إلى منى عند الزوال من يوم التروية وصلاة الظهر بها ان أمكن ، وجواز التأخير مع العذر بحيث يصبح بها 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن يقطين ، عن الحسين أخيه ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه ، قال : إذا زالت الشمس ، وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية إلى أية ساعة يسعه أن يتخلف ؟ قال ذلك موسع له حتى يصبح بمنى . 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول : " لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك " وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية . ورواه الكليني مرسلا عن أبي بصير مثله . 3 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 11 و 29 و 30 / 2 من أقسام الحج ، وفى الأخير استحباب كون الاحرام بين الركن والمقام ، وفى 4 / 3 و 3 و 10 / 5 و 2 / 8 و ب 10 وفى 7 و 14 / 21 هناك ، وفى 6 / 83 من الطواف : أحرم يوم التروية من عند المقام وفى ب 84 يحرم يوم التروية . الباب 2 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 496 ، صا ج 2 ص 253 فيه : ذلك أوسع له . ( 2 ) يب ج 1 ص 494 ، صا ج 2 ص 252 ، الفروع ج 1 ص 290 أورد تمامه في 2 / 52 ، من الاحرام . ( 3 ) يب ج 1 ص 494 ، صا ج 2 ص 252 أورد ذيله في 2 / 15 و 3 / 18 من الاحرام ، وصدره في 2 / 46 هناك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 3