نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 30
3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : متى الإفاضة من عرفات ؟ قال : إذا ذهبت الحمرة يعني من الجانب الشرقي . أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه . 23 - باب ان من أفاض من عرفات قبل الغروب جاهلا لم يلزمه شئ وإن كان متعمدا لزمه بدنة ينحرها يوم النحر ، فان عجز لزمه صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : إن كان جاهلا فلا شئ عليه ، وإن كان متعمدا فعليه بدنة . ( 18440 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس ، قال : عليه بدنة ، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما . 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي ، عن
( 3 ) الفروع ج 1 ص 294 . تقدم ما يدل على ذلك في 7 و 34 و 35 / 2 من أقسام الحج وفي 4 / 26 من آداب السفر ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 23 و 24 هنا وفى 1 / 11 من المشعر ، راجع 4 / 4 هناك . وتقدم ما يدل على أن الغروب يحصل بذهاب الحمرة في ج 2 في ب 16 من المواقيت . الباب 23 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 499 . ( 2 ) يب ج 1 ص 584 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 294 ، يب ج 1 ص 499 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 30