نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 29
الحسين عليهما السلام : لو ركبت إلى الوليد بن عبد الملك وكان بمكة والوليد بها لقضى لك على محمد بن الحنفية في صدقات علي بن أبي طالب عليه السلام ، فقال : ويحك أفي حرم الله أسأل غير الله عز وجل إني لآنف أن أسأل الدنيا خالقها فكيف أسألها مخلوقا مثلي قال الزهري : فلا جرم أن الله ألقى هيبته في قلب الوليد حتى حكم له على محمد بن الحنفية ، أقول : وتقدم ما يدل علي الحكمين عموما في أحاديث الصدقة . 22 - باب عدم جواز الإفاضة من عرفات قبل الغروب ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان وحماد ابن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأفاض بعد غروب الشمس ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية ابن عمار مثله . 2 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد البجلي ، والسندي بن محمد البزاز ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى تفيض من عرفات ؟ فقال إذا ذهبت الحمرة من ههنا ، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس .
الباب 22 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 499 ، الفروع ج 1 ص 294 أورد ذيله في 2 / 1 من الوقوف بالمشعر . ( 2 ) يب ج 1 ص 499 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 29