نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 291
ابن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام نحوه إلا أنه قال : فقال له علي بن فضال : فان مررت به في غير وقت صلاة مكتوبة قال : بعد العصر ، فقال : قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك ، فقال : ما رخص في هذا إلا لطواف الفريضة ، فان الحسن ابن علي فعله ، قال : يقيم حتى يدخل وقت الصلاة . ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن ابن فضال ، عن ابن أسباط ، عن أبي الحسن عليه السلام . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى . 20 - باب استحباب الرجوع إلى المعرس لمن تجاوزه . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال عن ( و ) الحسن بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، أنه لم يعرس فأمره الرضا عليه السلام أن ينصرف فيعرس . 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن أسباط عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك إن جمالنا مر بنا ولم ينزل المعرس ، فقال : لا بد أن ترجعوا إليه فرجعت إليه . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل مثله . 3 - وعنه ، عن ابن فضال قال : قال ابن أسباط لأبي الحسن عليه السلام إنا لم نكن عرسنا فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنه لم يكن عرس وأنه سالك فأمرته بالعود
يأتي ما يدل على ذلك في ب 20 . الباب 20 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 320 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 320 ، الفقيه ج 1 ص 176 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 320 أوردنا تمامه في 4 و 5 / 19 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 291