نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 290
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن العامري ، عن صفوان عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال في المعرس معرس النبي صلى الله عليه وآله إذا رجعت إلى المدينة فمر به وانزل وأنخ به وصل فيه : فان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك ، قلت : فإن لم يكن وقت صلاة ؟ قال : فأقم ، قلت : لا يقيمون أصحابي ، قال : فصل ركعتين وامضه ، وقال : وإنما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت ( 19415 ) 4 - وعنه ، عن علي بن أسباط قال : قلت لعلي بن موسى عليهما السلام : إن ابن الفضيل بن يسار روى عنك وأخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس ، ولم نكن عرسنا فرجعنا إليه فأي شئ نصنع ؟ قال : تصلي فيه وتضطجع قليلا وقد كان أبو الحسن يصلي فيه ويقعد ، فقال : محمد بن علي بن فضال إن " قد " مررت به ليلا أو نهارا نعرس فيه أو إنما التعريس في الليل ، فقال : نعم إن مررت به ليلا أو نهارا فعرس فيه فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك . 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد
( 3 ) يب ج 2 ص 6 . ( 4 ) يب ج 2 ص 6 فيه : قال محمد بن علي بن فضال : قد مررت فيه في غير وقت صلاة ( الصلاة خ ل ) بعد العصر ، فقال قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك ، فقال صل فيه ( ركعتين خ ) فقال له الحسن ابن علي بن فضال ، ان مررت به . قرب الإسناد ص 173 فيه : وقد كان أبو الحسن عليه السلام صلى العتمة فقال له محمد بن علي بن فضال : فان مررت في غير وقت ، قال : بعد العصر . وفيه : فقال الحسن بن علي بن فضال : فان مررت . الفروع ج 1 ص 320 فيه : ابن فضال قال : قال علي بن أسباط لأبي الحسن عليه السلام ونحن نسمع : انا لم نكن عرسنا فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل انه لم يكن عرس وانه سألك فأمرته بالعود إلى المعرس فيعرس فيه ، فقال : نعم فقال له : فإذا انصرفنا فعرسنا فأي شئ نصنع ؟ قال : تصلى فيه وتضطجع ، وكان أبو الحسن عليه السلام يصلى بعد العتمة فيه ، فقال له محمد : فان مر به في غير وقت صلاة مكتوبة ؟ قال : بعد العصر ، قال : سئل أبو الحسن عن ذا ، فقال : ما رخص في هذا الا في ركعتي الطواف فان الحسن ابن علي عليه السلام فعله ، وقال : يقيم حتى يدخل وقت الصلاة ، قال : فقلت له : جعلت فداك ابن علي عليه السلام فعله ، وقال : يقيم حتى يدخل وقت الصلاة ، قال : فقلت له : جعلت فداك فمن مر به بليل أو نهار يعرس فيه أو إنما التعريس بالليل ، فقال : ان مر به بليل أو نهار فليعرس فيه . أورد صدره في 3 / 20 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 290