نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 286
10 وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم قلت : طائره كطائر مكة ؟ قال : لا ولا يعضد شجرها . 11 - قال : وروي أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين . ( 19405 ) 12 - محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى ، جميعا عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار قال : سألته " إلى أن قال : " فقال : إن الله أدب نبيه فأحسن تأديبه ، فلما ائتدب فوض إليه فحرم الله الخمر ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله له ذلك ، وحرم الله مكة وحرم رسول الله المدينة فأجاز الله ذلك كله له ، الحديث . 13 - وعنه ، عن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث )
( 10 ) معاني الأخبار ص 96 . ( 11 ) معاني الأخبار ص 96 . ( 12 ) بصائر الدرجات ص 112 تمامه ، سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السلام بشارب الخمر ؟ قال : كان يحده ، قلت : فان عاد كان يحده ثلاث مرات ، فان عاد كان يقتله ، قلت ، كيف كان يصنع بشارب المسكر ؟ قال : مثل ذلك ، قلت : فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر ؟ قال : سواء فاستعظمت ذلك ، فقال لي : يا فضيل لا تستعظم ذلك ، فان الله إنما بعث محمدا رحمة للعالمين ، والله أدب نبيه فأحسن تأديبه فلما ائتدب فوض إليه فحرم الله الخمر وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله ذلك ، وحرم الله مكة وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة فأجاز الله كله له ; وفرض الله الفرائض من الصلب فأطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجد فأجاز ذلك كله له ، ثم قال له : يا فضيل حرف وما حرف من يطع الرسول فقد أطاع الله أورد قطعة منه في ج 8 في 25 / 15 من الأشربة المحرمة . ( 13 ) بصائر الدرجات ص 112 صدره : قال : قلت له : كيف كان يصنع أمير المؤمنين بشارب الخمر قال : كان يحده ، قلت : فان عاد ، قال : يقتله ، قلت : فمن شرب الخمر كما شرب المسكر ؟ قال : سواه ، فاستعظمت ذلك ، فقال : لا تستعظم ذلك أن الله اه ذيله : وان الله فرض من فرائض من الصلب ، وان رسول الله صلى الله عليه وآله يطعم الجد فأجاز الله ذلك له ، ثم قال : حرف وما حرف : من يطع الرسول فقد أطاع الله . أورد قطعة من الذيل في ج 8 في 17 / 20 من ميراث الأبوين وقطعة من الصدر في 25 / 15 من الأشربة المحرمة . تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 87 من تروك الاحرام . راجع حكم الصيد في ب 14 من كفارات الصيد .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 286