نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 285
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله . 4 - وباسناده عن أبان ، عن أبي العباس يعني الفضل بن عبد الملك قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ؟ فقال : نعم ، حرم بريدا في بريد غضاها ، قال : قلت : صيدها ، قال : لا يكذب الناس . ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : حمله الشيخ هذا والذي قبله في عدم تحريم الصيد على ما عدا ما بين الحرمين لما مضى ويأتي . 5 - وباسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها ، وحرم ما حولها بريدا في بريد ان يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح . 6 - قال : وروي أن لابتيها ما أحاطت به الحرار . ( 19400 ) 7 قال : وروي ان ما بين الصورين إلى الثنية ، والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فئ وعير ، وهو الذي حرم ، وليس صيدها كصيد مكة ، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك . 8 - وبإسناده عن يونس بن يعقوب أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : يحرم علي في حرم رسول الله ما يحرم علي في حرم الله ؟ قال : لا . 9 - وباسناده عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان والنضر وحماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان مثله .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 177 ، الفروع ج 1 ص 319 ، يب ج 2 ص 5 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 176 . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 176 . ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 176 . ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 177 . ( 9 ) الفقيه ج 1 ص 177 ، يب ج 2 ص 5
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 285