responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 181


3 - باب حكم من ساق هديا في العمرة هل يذبح قبل الحلق أو بعده فيه ثلاثة أحاديث مختلفة حملت على التخيير .

4 - باب ان من ترك التقصير حتى طاف وسعى لزمه إعادة الجميع على الترتيب فيه حديث وإشارة إلى ما مر .

أن يحلق رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 19020 ) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ، قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم :
يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي وقال بعضهم : ذبحت قبل أن أحلق ، فلم يتركوا شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال : لا حرج . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الذبح ، وعلى ترك تقصير إحرام العمرة في محله .
3 - باب حكم من ساق هديا في العمرة هل يذبح قبل الحلق أو بعده 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسين بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق الحديث . ورواه الصدوق مرسلا .
2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح .
3 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة قال : قال : من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه .


( 2 ) يب ج 1 ص 515 فيه ذبحت قبل ان يحلقوا . تقدم ما يدل عليه في 4 و 5 و 6 / 39 من الذبح . الباب 3 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 312 ، الفقيه : ج 1 ص 145 ، أورد تمامه في 4 / 4 من الذبح ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 312 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 312 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست