نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 180
عليه السلام قال : سألته عن التفث ، قال : هو الحلق وما في جلد الانسان . 11 - وعنه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن علي ، عن عبد العظيم الحسني ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " ثم ليقضوا تفثهم " قال : هو الحفوف والتفث ، قال : ومن التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب كان ذلك كفارة . 12 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته . أقول : وتقدم ما يدل علي ذلك ويأتي ما يدل عليه . 2 - باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا أو جاهلا . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ( وحميد ) وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل
( 11 ) معاني الأخبار ص 97 فيه : هو الحفوف والشعث ، وفيه : كفارته . ( 12 ) الفروع ج 1 ص 302 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج ، وما يدل على حكم الصبيان في ب 17 هناك ، وتقدم في ب 22 من الاحرام . راجع 13 / 1 من الطواف و ب 14 من السعي و 3 / 4 من الوقوف بالمشعر ، وتقدم في ب 1 من التقصير وابق منها لحجك ، وتقدم في 4 / 17 من الوقوف بالمشعر وفى 1 و 2 / 1 من رمى جمرة العقبة و ب 39 من الذبح وفيه ما ينافيه ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية . الباب 2 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 303 ، يب ج 1 ص 515 أورده أيضا في 1 / 15 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 180