responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 177


64 - باب استحباب القرض للأضحية لمن لم يجد فيه حديثان .

5 - أبواب الحلق والتقصير 1 - باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح واستحباب الجمع بين الحلق وتقليم الأظفار والاخذ من الشارب فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

64 - باب استحباب القرض للأضحية لمن لم يجد .
( 19005 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحي ؟
قال : استقرضي فإنه دين يقضى . وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لام سلمة وذكر نحوه .
2 - وعن أبيه عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي عليه السلام أنه قال : لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا ، إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها .
( 5 ) أبواب الحلق والتقصير 1 - باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح ، واستحباب الجمع بين الحلق وتقليم الأظفار والاخذ من الشارب .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن


الباب 64 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 76 و 153 فيه : استقرضي وضحى فإنه دين مقضى ( تقضى خ ) ، علل الشرايع ص 151 فيه : دين مقضى . ( 2 ) علل الشرايع ص 151 . أبواب الحلق والتقصير فيه 19 بابا : الباب 1 فيه 12 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 515 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست