نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 177
64 - باب استحباب القرض للأضحية لمن لم يجد فيه حديثان .
5 - أبواب الحلق والتقصير 1 - باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح واستحباب الجمع بين الحلق وتقليم الأظفار والاخذ من الشارب فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
64 - باب استحباب القرض للأضحية لمن لم يجد . ( 19005 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحي ؟ قال : استقرضي فإنه دين يقضى . وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لام سلمة وذكر نحوه . 2 - وعن أبيه عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي عليه السلام أنه قال : لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا ، إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها . ( 5 ) أبواب الحلق والتقصير 1 - باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح ، واستحباب الجمع بين الحلق وتقليم الأظفار والاخذ من الشارب . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن
الباب 64 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 76 و 153 فيه : استقرضي وضحى فإنه دين مقضى ( تقضى خ ) ، علل الشرايع ص 151 فيه : دين مقضى . ( 2 ) علل الشرايع ص 151 . أبواب الحلق والتقصير فيه 19 بابا : الباب 1 فيه 12 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 515 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 177