نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 176
62 - باب استحباب استقراء الضحايا فيه حديث .
63 - باب عدم جواز الاطعام من لحوم الأضاحي عن كفارة اليمين فيه حديث .
عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : لا يضحي بشئ من الدواجن . 3 - قال : وقال عليه السلام : لا يضحي إلا بما يشتري في العشر . 62 - باب استحباب استفراه الضحايا . 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط . وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر مثله . 63 - باب عدم جواز الاطعام من لحوم الأضاحي عن كفارة اليمين 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن علي بن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عليهما السلام ان عليا عليه السلام سئل هل يطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الأضاحي ؟ قال لا لأنه قربان لله عز وجل . ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 154 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 154 أورد ذيله في 9 / 12 . الباب 62 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 76 ، علل الشرايع ص 151 . الباب 63 - فيه حديث : ( 1 ) علل الشرايع ص 151 أخرجه عن الكافي في ج 7 في 1 / 21 من الكفارات .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 176