نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 136
36 - باب استحباب تولى الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل يد الصبي مع يد الذابح ، واستحباب تعدد الهدى وكثرته ; وجواز ذبح هدى الغير بإذنه . ( 18845 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة ، وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ، اللهم منك ولك . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي قال : لا يذبح لك وذكر مثله . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وكان علي بن الحسين عليه السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه " يدي الصبي خ ل " الرجل فيذبح . 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بيده ثلاثا وستين ، ونحر علي عليه السلام أماعز ، قلت : سبعا وثلاثين ؟ قال : نعم . 4 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن
الباب 36 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 156 ، الفروع ج 1 ص 301 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 301 هذا تمام الحديث في الكافي وفيه : يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح . أخرج مثله عن الفقيه في 4 / 17 من أقسام الحج . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 235 . ( 4 ) المحاسن ص 67 فيه : حفص بن سعيد ، عن بشير بن زيد . وفيه : يكفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك ، فسمعه بعض المسلمين فقال : يا رسول الله هذا لأهل بيتك خاصة أم للمسلمين عامة ؟ قال : ان الله وعدني في عترتي ان لا يطعم النار أحدا منهم ، وهذا للناس عامة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 136