responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 130


أضحية فسرقت منه ، فقال : إن اشترى مكانها فهو أفضل ، وإن لم يشتر مكانها فلا شئ عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
31 - باب ان الهدى إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به عليه أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدل على أنه هدى ، ويجوز لمن مر به الاكل منه حينئذ ، وحكم الهدى إذا دخل الحرم فعطب 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي ، قال : ينحره ويكتب كتابا أنه هدي يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة .
2 - وباسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة .
3 - وباسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك ، قال : يذكيها إن قدر على ذلك ، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد .
( 18825 ) 4 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد


تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 28 ويأتي ما يدل عليه في 7 / 39 . الباب 31 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 155 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 155 أورده أيضا في 3 / 28 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 155 . ( 4 ) علل الشرايع ص 153 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست