responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 129


بأس . ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالاسناد الآتي وكذا الذي قبله إلا أنه قال : في آخر الثاني الجواب يذكره وإن لم يفعل فلا بأس .
30 - باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ، قال : لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شئ .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت ، فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه .
3 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، وعن إبراهيم بن عبد الله ، عن رجل يقال له : الحسن ، عن رجل سماه قال : اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبا عبد الله عليه السلام فاسأله عن ذلك ، فأتيته فأخبرته فقال لي : ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك .
( 18820 ) 4 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن علي ، عن عبد صالح عليه السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله .
5 - محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : سئل عليه السلام عن رجل اشترى


الباب 30 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 300 ، يب ج 1 ص 508 . ( 2 ) يب ج 1 ص 508 . ( 3 ) يب ج 1 ص 508 . ( 4 ) يب ج 1 ص 508 . ( 5 ) المقنعة ص 71 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست