نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 114
6 وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : البدنة والبقرة يضحى بها تجزى عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم . ورواه الصدوق ( في الخصال وفي العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين مثل ذلك . 7 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين والجزور يجزي عن عشرة متفرقين . 8 - وعنه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن علي بن الريان بن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية ؟ فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان أنثى فعن سبعة . 9 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسين بن علي بن فضال ، عن سوادة القطان وعلي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قالا : قلنا له : جعلنا الله فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة ؟ فقال : نعم وعن سبعين ( 18765 ) 10 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
( 6 ) يب ج 1 ص 506 ، صاج 2 ص 266 ، الخصال ج 2 ص 10 ، علل الشرايع ص 152 فيهما : البقرة والبدنة يجزيان عن سبعة . وترك في التهذيبين قوله يضحى بها . ( 7 ) يب ج 1 ص 506 ، صاج 2 ص 266 فيه : أو الجذعة . وفى التهذيب الحسين بن يزيد ( سعيد خ ) . ( 8 ) يب ج 1 ص 506 ، صاج 2 ص 267 أورده أيضا في 1 / 15 . ( 9 ) يب ج 1 ص 506 ، صاج 2 ص 267 . ( 10 ) الفروع ج 1 ص 301 ، يب ج 1 ص 5506 ; صاج 2 ص 268 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 114