responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 113


18 - باب انه لا يجزى الهدى الواحد في الواجب الا عن واحد ; ويجزى في المندوب كالأضحية عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ، ويستحب قلة الشركاء فيه .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى .
2 - وعنه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها ، فقال : يجزى عن سبعة . ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : عن سبعة نفر .
3 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة ، قال : أما في الهدى فلا ، وأما في الأضحى فنعم . ورواه الصدوق باسناده عن محمد الحلبي مثله .
4 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزى بمنى إلا عن واحد .
( 18760 ) 5 - وعنه ، عن أبي الحسين النخعي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد .


الباب 18 - فيه 22 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 505 ، صاج 2 ص 266 فيه ، وصفوان . ( 2 ) يب ج 1 ص 506 ، صاج 2 ص 266 ، الفقيه ج 1 ص 153 . ( 3 ) يب ج 1 ص 506 ، صاج 2 ص 268 ، الفقيه ج 1 ص 154 . ( 4 ) يب ج 1 ص 505 ، صاج 2 ص 266 فيه : والبدنة . ( 5 ) يب ج 1 ص 505 ، صاج 2 ص 266 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست