نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 105
12 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام يجزي من الأضاحي جذع الضأن ، ولا يجزى جذع المعز . 12 - باب ان الهدى إذا كان ذكرا وجب كونه فحلا فلا 0 يجزى الخصي ولا المجبوب في الهدى ولا في الأضحية . ( 18720 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما أنه سئل عن الأضحية ، فقال : أقرن فحل " إلى أن قال : " وسألته أيضحى بالخصي ؟ فقال : لا . 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما قال : سألته عن الأضحية بالخصي ، فقال : لا . 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه . 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال : إن كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه . 5 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى ، وقال : سألته عن الخصي وعن الأنثى فقال :
( 12 ) المقنعة ص 71 . الباب 12 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 505 أورد تمامه في 2 / 13 ( 2 ) يب ج 1 ص 506 . ( 3 ) يب ج 1 ص 506 . ( 4 ) يب ج 1 ص 506 . ( 5 ) يب ج 1 ص 505 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 105