responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 104


6 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ويجزي في المتعة الجذع من الضأن ، ولا يجزي جذع من المعز .
7 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء .
( 18715 ) 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ويصلح الجذع من الضأن وأما الماعز فلا يصلح .
9 - وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال كان علي عليه السلام يكره التشريم في الآذان ، والخرم لا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم ، كان يقول :
يجزي من البدن الثنى ، ومن المعز الثنى ومن الضأن الجذع 10 - محمد بن علي بن الحسين قال : خطب أمير المؤمنين عليه السلام يوم الأضحى وذكر الخطبة يقول فيها : ومن ضحى منكم بجذع من المعز فإنه لا يجزي عنه ، والجذع من الضأن يجزي .
11 - قال : وروي أنه لا يجزى في الأضاحي من البدن إلا الثنى ، وهو الذي تم له خمس سنين ، ودخل في السادسة ويجزي من المعز والبقر الثنى وهو الذي له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع لسنة .


( 6 ) الفروع ج 1 ص 299 . ( 7 ) الفروع ج 1 ص 299 . ( 8 ) الفروع ج 1 ص 299 أورد قبله في 8 / 12 وصدره وذيله في 3 / 14 . ( 9 ) الفروع ج 1 ص 299 فيه : في موضع الوسم ، أورد صدره أيضا في 3 / 23 . ( 10 ) الفقيه ج 1 ص 168 " صلاة العيدين " يأتي ذيله في 8 / 13 والخطبة طويلة . ( 11 ) الفقيه ج 1 ص 153 أورد صدره في 17 / 18 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست