نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 453
45 باب ان من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستيناف إذا برأ ، وإن كان بعده جاز له البناء فان ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلى هو . ( 18025 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف يعني الفريضة . 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف ، فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه ، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين ، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا ، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه ، وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار . محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار نحوه إلا أنه قال : ويصلي عنه ، وترك لفظ في السعي ثم قال : وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلى هو . أقول : حمل جماعة من الأصحاب قوله : ويصلى عنه على عدم تمكنه من الطهارة كالمبطون ، ، وكذا قوله : فيطاف عنه لما يأتي . 3 وعنه ، عن أبي جعفر محمد الأحمسي ، عن يونس بن عبد الرحمان البجلي
الباب 45 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 279 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 279 ، يب ج 1 ص 482 ، صا ج 2 ص 226 . ( 3 ) يب ج 1 ص 482 ، صا ج 2 ص 226 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 453