responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 451


( 18020 ) 4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب قال : كنت أطوف مع أبي عبد الله عليه السلام فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجته ، فبينما أنا أطوف إذ أشار إلي فرآه أبو عبد الله عليه السلام فقال : يا أبان إياك يريد هذا ؟ قلت : نعم ، قال :
فمن هو ؟ قلت : رجل من أصحابنا ، قال : هو على مثل الذي أنت عليه ؟ قلت : نعم ، قال : فاذهب إليه ، قلت : وأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كان طواف الفريضة ؟
قال : نعم فذهبت معه الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
43 باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق وقتها واستحبابه إذا أقيمت الصلاة ثم يتم الطواف واستحباب تقديمها على المشروع فيه إن كان وقتها دخل .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال : يقطع الطواف ويصلى الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن


( 4 ) الأصول ص 395 فيه : في حاجة فأشار إلى فكرهت ان ادع أبا عبد الله عليه السلام وأذهب إليه ، فبينا ، وفيه : أشار إلى أيضا ، وفيه : مثل ما أنت عليه . وفيه : فاقطع . وللحديث ذيل تقدم مثله في 16 / 122 من احكام النشرة . تقدم ما يدل على ذلك في ب 41 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 44 . الباب 43 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 280 ، يب ج 1 ص 481 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 280 ، يب ج 1 ص 481 ، الفقيه ج 1 ص 131 ترك في التهذيب قوله : ( معهم الفريضة ) وقال : ( يصلى يعنى الفريضة ) وفى الكافي : طواف الفريضة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست