responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 277


أبو عبد الله عليه السلام يا أبا سيار إن حال الحرم ضيقة ، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محمد فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه الحديث .
4 وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها .
5 وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقبل أمه قال : لا بأس به هذه قبلة رحمة إنما تكره قبلة الشهوة . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله .
6 وباسناده عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال : يهريق دما ، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما .
( 17430 ) 7 وباسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ( في حديث ) أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده . أقول : هذا محمول على التفصيل السابق إن كان محرما ، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود .
19 باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم واقعها زوجها .


( 4 ) الفروع ج 1 ص 268 . يب ج 1 ص 540 . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 261 يب ج 1 ص 541 . ( 6 ) يب ج 1 ص 582 . ( 7 ) يب ج 1 ص 585 ، أورد صدره في 3 / 10 . تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 6 و 7 / 17 . الباب 19 فيه حديث :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست