نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 275
جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شئ عليه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 17420 ) 4 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ، ونظر إلى فرجها ، قال : لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام مثله . 5 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، " بن خ ل " عن علي ، عن محمد ودرست ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم يضع يده على امرأته قال : لا بأس ، قلت : فينزلها من المحمل ويضمها إليه ، قال : لا بأس ، قلت : فإنه أراد أن ينزلها من المحمل ، فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال : ليس عليه شئ إلا أن يكون طلب ذلك . 6 وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فان حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ . وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال في آخره : فامنى أو لم يمن . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم نحوه إلا أنه قال : دم شاة ، ورواه في ( المقنع ) كذلك .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 270 ، يب ج 1 ص 584 . ( 5 ) يب ج 1 ص 540 فيه ، عن درست . ( 6 ) يب ج 1 ص 540 ، في الطريق الأول : ومسها بشئ . الفقيه ج 1 ص 116 ، المقنع : ص 20 فيه : الرجل يحمله امرأته ويمسها فأمنى أو أمذى .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 275