نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 25
عليه السلام : كيف أقول ؟ قال : تقول : " اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك " وإن شئت أضمرت الذي تريد . ( 16470 ) 3 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : كيف ترى أن أهل ؟ فقال : إن شئت سميت ، وإن شئت لم تسم شيئا ، فقلت له : كيف تصنع أنت ؟ قال : اجمعهما ، فأقول : " لبيك بحجة وعمرة معا لبيك " ثم قال : اما إني قد قلت لأصحابك غير هذا أقول : آخره محمول إما على التقية ، أو على الاحرام بعمرة التمتع وقصد إنشاء الحج بعدها فإنهما معا عبادة واحدة ، لما مضى ويأتي . 4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد الحج ؟ قال : ليس بشئ ، ولا ينبغي له أن يفعل . 5 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، وزيد الشحام ، ومنصور بن حازم قالوا : أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نلبي ولا نسمي شيئا ، وقال : أصحاب الاضمار أحب إلى . 6 وبالاسناد عن سيف ، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام قال : أصحاب الاضمار أحب إلي فلب ولا تسم شيئا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وترك لفظ أصحابه ، وكذا الذي قبله نحوه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى جواز التلفظ .
( 3 ) يب ج 1 ص 471 - صا ج 2 ص 173 أورده أيضا في 6 / 21 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 312 في الكافي المطبوع : أو عمرة . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 471 - صا ج 2 ص 172 . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 471 - صا ج 2 ص 172 . تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 30 / 2 من أقسام الحج و 2 / 12 منه ، وتقدم في ب 14 التعبير بعقد الاحرام والحج ، ولعله النية مع التلفظ به . وفيه : وقال : الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة عقد عقد الحج ، وتقدم ما يدل عليه أيضا في ب 16 ويأتي ما يدل عليه في ب 21 وفى 3 / 23 و ب 34 هنا وفى 4 / 83 من الطواف .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 25