نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 27
الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 19 باب جواز التنفل للاحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الاحرام 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم الحديث . ( 16480 ) 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشم أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمس صلوات تصليها في كل وقت ، منها صلاة الاحرام . 3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى القاسم ، ( و ) عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قلت : فان أبي جماله أن يقيم عليه ؟ قال : ليس له أن يخالف السنة ، قلت : أله أن يتطوع بعد العصر ؟ قال : لا بأس به ، ولكني أكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحب إلي ، قلت : كم أصلي إذا تطوعت ؟ قال : أربع ركعات . 4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال ، عن أبي الحسن عليه السلام
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 14 / 2 من أقسام الحج و 1 / 11 منه ، راجع ب 12 منه ففيه : يقلدها بنعل صلى فيها ، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك في ب 16 ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 19 و 20 وفى 3 / 23 و ب 34 و 35 و 2 / 52 وتقدم استحباب الصلاة في مسجد الشجرة في ب 14 ويأتي أيضا في 3 / 23 و ب 34 و 35 . الباب 19 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 79 أخرجهما بتمامهما عنه وعن التهذيب في ج 2 في 4 و 5 / 39 من مواقيت الصلاة . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 79 أخرجهما بتمامهما عنه وعن التهذيب في ج 2 في 4 و 5 / 39 من مواقيت الصلاة . ( 3 ) يب ج 1 ص 468 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 112 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 27