responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 22


هذه المياه حديثا . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله .
6 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت " وقت " من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطك ، وفلم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضر بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل وألبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك ، غير إني أحب أن يكون ذلك عند زوال الشمس . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون زوال الشمس .
( 16465 ) 7 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز ، وأفضله عند زوال الشمس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
16 باب كيفية الاحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ، وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام


( 6 ) الفروع ج 1 ص 255 - الفقيه ج 1 ص 108 أورد صدره أيضا في 4 / 6 . ( 7 ) المقنعة ص 71 . تقدم ما يدل على الحكم الأخير في 4 و 14 / 2 من أقسام الحج وهنا في 9 / 14 فتأمل ، وعلى الحكم الأول في ب 9 ويأتي ما يدل عليه في ب 16 و 18 باطلاقاتها . الباب 16 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 111 من الحج - الفروع ج 1 ص 256 - يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 166 راجعها فإنها تخالف في الزيادة والنقيصة . وفى بعضها : فحلني .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست