responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 20


ابن سويد ، عن بعض أصحابه قال : كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك ؟ فكتب : نعم ، أو لا بأس به . ورواه الصدوق مرسلا .
13 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ؟ قال :
ليس عليه شئ 14 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد قال : سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام ، قال : عليه دم أقول : حمله الشيخ على من لبي سرا ولم يجهر بالتلبية ، وجوز حمله على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على عقد الاحرام بالاشعار أو التقليد 15 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال : قال ابن سنان : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاهلال بالحج وعقدته ، قال :
هو التلبية إذا لبى وهو متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم 15 باب جواز الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار ، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر


( 13 ) الفقيه ج 1 ص 112 من الحج . ( 14 ) يب ج 1 ص 537 - صا ج 2 ص 109 . ( 15 ) السرائر ص 473 فيه : وهو يتوجه . تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 12 من أقسام الحج ، ويأتي ما يدل على ذلك في 2 / 1 من كفارة الاستمتاع . أقول : والرواية الخامسة تدل على جواز الرجوع إلى الأهل ، وكان المناسب أن يشير إليه في العنوان . الباب 15 - فيه 7 أحاديث :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست