نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 111
آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة " والجدال هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وسباب الرجل الرجل . ( 16800 ) 9 العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فالرفث الجماع ، والفسوق الكذب ، والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات . 33 باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا . 2 وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة . 3 وعنه ، عن صفوان ، عن حريز ، عن زرارة ، عنه عليه السلام قال : تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة . ورواه الصدوق في ( المقنعة ) مرسلا نحوه .
( 9 ) تفسير العياشي : مخطوط . تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 6 من وجوب الحج و 29 / 2 من أقسام الحج وما يدل على بعض المقصود في 2 / 1 من وجوب الحج ، ويأتي ما يدل عليه في 15 و 16 / 3 من كفارات الاستمتاع و ب 1 من بقية الكفارات . الباب 33 - فيه حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 533 فيه : لا بأس ان تكتحل وأنت محرم . ( 2 ) يب ج 1 ص 532 . ( 3 ) يب ج 1 ص 532 في نسخة : الأكحلا اسود - المقنع ص 19 قوله : المقنعة لعله وهم من الناسخ .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 111