نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 109
محمد بن مسلم والحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : وشرط لهم ، فمن وفا وفى الله له . ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله ابن علي الحلبي ، ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . 3 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول : لا لعمري وهو محرم ، قال : ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وأما قوله : لاها فإنما طلب الاسم وقوله : يا هناه فلا بأس به ، وأما قوله : لا بل شانيك ، فإنه من قول الجاهلية . ( 16795 ) 4 وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله الحديث . 5 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثل الحديث الأول وزاد : وقال : اتق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله ، فان الله عز وجل يقول : " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال أبو عبد الله عليه السلام : من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة ، قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري
( 3 ) يب ج 1 ص 543 . ( 4 ) يب ج 1 ص 531 أورد بعده في 4 / 3 من كفارات الاستمتاع و 3 / 2 من بقية الكفارات . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 258 - الفقيه ج 1 ص 116 أورد قطعة منه في 3 / 1 من بقية الكفارات .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 109