responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 32


يونس قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : يكون عندي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة ؟ فقال : إن خرجت بهن فهو أفضل ، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - وباسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن معنا مماليك لنا وقد تمتعوا علينا أن نذبح عنهم ؟ قال فقال : إن المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ . أقول حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له ، ويحتمل الحمل على نفي الوجوب .
4 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سهل ، عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال : ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه .
( 14210 ) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسألته امرأة فقالت : إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها ؟ قال : نعم ، قالت : إنها كانت مملوكة ، فقال : لا عليك بالدعاء


( 2 ) الفروع ج 1 ص 239 و 249 - يب ج 1 ص 447 . ( 3 ) يب ج 1 ص 584 أخرجه أيضا في 6 / 2 من الذبح . ( 4 ) يب ج ص 447 ( 5 ) يب ج 1 ص 575 أورده أيضا في 8 / 25 من النيابة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست