نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 231
المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ، فقال : لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 9 - باب عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات الا ما استثنى فلا يجب عليه ما يجب على المحرم وان لبى وأشعر وقلد ، ويجوز له الرجوع ، وكذا من أحرم بالحج في غير أشهر الحج . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها وليقلدها ، فان تقليده الأول ليس بشئ ، 2 - وبالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ليس إحرامه بشئ إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا ، فان أحب أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها عمرة ، فان ذلك أفضل من رجوعه ، لأنه أعلن الاحرام بالحج . ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب إلا أنه قال : في غير
تقدم في ب 1 قوله : فليس لحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها . فهو يدل عليه على احتمال وكذا ما يأتي في ب 14 أن الناسي يرجع إلى ميقات أهل بلاده فتأمل ، راجع 1 / 15 . الباب 9 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج ص 254 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 254 - يب ج 1 ص 461 - صا ج 2 ص 162 - علل الشرايع ص 156 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 231