نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 232
أشهر الحج أو من دون الميقات وترك من آخره قوله : بالحج ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محبوب مثله . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال قال أبو عبد الله عليه السلام في ( حديث ) : ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن صدقة الشعيري ، عن ابن أذينة مثله . 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناد عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب : ولا يجوز الاحرام دون الميقات ، قال الله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله ، ( 14920 ) 5 - وفي ( معاني الأخبار ) باسناده عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عطا قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ان الناس يقولون إن علي بن أبي طالب عليه السلام قال إن أفضل الاحرام أن يحرم من دويرة أهله ، قال فأنكر ذلك أبو جعفر عليه السلام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان من أهل المدينة ، ووقته من ذي الحليفة ، وإنما كان بينهما ستة أميال ، ولو كان فضلا لأحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ، ولكن علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم . 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق فأبيت عليهم وقلت : ليس الاحرام إلا من الوقت فخشيت أن لا أجد الماء فلم أجد بدا من أن أحرم معهم ، قال : فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له ضريس
( 3 ) الفروع ج 1 ص 254 - يب ج 1 ص 461 فيه : البصري ، وفى الاستبصار : الشعيري - صا ج 1 ص 162 أورد تمامه في 4 / 11 من أقسام الحج . ( 4 ) عيون أخبار الرضا ص 2678 . ( 5 ) معاني الأخبار ص 108 . ( 6 ) قرب الإسناد ص 81 فيه : ان هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام الا من العقيق .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 232