responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 121


5 - باب انه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حج واجب ، وحكم من حج نائبا مع وجوب الحج عليه ( 14555 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟
قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله ، وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال ، قال :
يحج عنه صرورة لا مال له . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد بن عبد الله الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج عن الميت ؟ فقال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله ، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، والاجزاء في الحديثين يحتمل الحمل على جهل الوصي بالحال مع عدم التفريط وأنه لا يضمن ، ولا يجب استنابة نائب آخر ، ويحتمل أن يراد بالمال ما لا يكفي للحج كما ذكره بعضهم .


الباب 5 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج ص 250 - يب ج 1 ص 564 - صا ج 2 ص 319 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 250 - يب ج 1 ص 564 - صا ج 2 ص 320 أخرجه عن الكافي والتهذيب بسند آخر في 1 / 28 من وجوب الحج . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 138 قوله : وتقدم لعله أراد الحديث الثاني المتقدم قبلا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست