responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 120


يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة إلى عشرين دينارا وإنه قد انقطع طريق البصرة ، فتضاعف المؤن على الناس ، فليس يكتفون بعشرين دينارا وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجهم ، فكتب عليه السلام يجعل ثلاث حجج حجتين إنشاء الله . ورواه الشيخ بالاسناد السابق ، ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم ابن مهزيار نحوه وكذا الذي قبله .
4 - باب ان من أوصى أن يحج عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحج عنه بقدر الثلث .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن الحسن " الحسين " أنه قال لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات ، فقلت : سعد بن سعد أوصى حجوا عنى مبهما ، ولم يسم شيئا ، ولا يدرى كيف ذلك ، فقال : يحج عنه ما دام له مال . وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن أورمه ، عن محمد بن الحسن الأشعري مثله الا أنه قال : ما دام له مال يحمله .
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن محمد بن الحسين ابن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما ، فقال :
يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ . أقول : ذكر الشيخ أنه لا تنافي بينهما لان المراد من المال في الأول هو الثلث .


الباب 4 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 564 - صا ج 2 ص 319 و ج 4 ص 137 . ( 2 ) يب ج 1 ص 564 - صاج 2 ص 319 و ج 4 ص 137 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست