نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 60
يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله . ( 12905 ) - 14 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يستاك وهو صائم في أول النهار وفي آخره في شهر رمضان . 15 وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره ، فقيل لعلي عليه السلام في رطوبة السواك ، فقال : المضمضة بالماء أرطب منه ، فقال علي عليه السلام فان قال قائل ، لابد من المضمضة لسنة الوضوء ، قيل له : فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل 16 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السواك ، فقال : إني لاستاك بالماء وأنا صائم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الاستحباب عموما . 29 باب بطلان الصوم بتعمد القئ ووجوب قضائه فان ذرعه لم يبطل ولا قضاء 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وأن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه .
قوله وكذا الحديثان قبله فيه مسامحة والصحيح رواية عبد الله والحلبي . ( 14 ) قرب الإسناد : ص 43 ( 15 ) قرب الإسناد : ص 43 ( 16 ) السرائر : ص 464 . تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 26 هنا وفي ج 1 في أبواب السواك . باب 29 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 192 ، يب : ج 1 ص 426 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 60