responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 282


رمضان . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : المراد لا تصم يوم الشك بنية الفرض لما مر في محله .
2 وعن علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم ، عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد صلى الله عليه وآله ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته فقال : صم إذا يا كرام ، ولا تصم العيدين ، ولا ثلاثة أيام التشريق ، ولا إذا كنت مسافرا ولا مريضا الحديث .
3 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم ، قال : شئ عليه أو جعله لله ؟ قلت بل جعله لله ، قال : وكان عارفا أو غير عارف ؟ قلت : بل عارف ، قال : إن كان عارفا أتم الصوم ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
12 باب ان من نذر صوم أيام معلومة فأفطر في أثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستيناف ، وأجزأه البناء والاتمام وحكم الافطار في صوم النذر 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد


( 2 ) الأصول : ص 298 أورده أيضا عنه وعن غيبة النعماني في 10 / 1 من الصوم المحرم . ( 3 ) نوادر أحمد ، لم نجد فيه . راجع فقه الرضا ص 56 - 58 . تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 6 من وجوب الصوم في رواية عبد الكريم بن عمرو . الباب 12 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 201 أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 / 3 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست