نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 9
الزوال . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله إلا أنه قال : بعد زوال الشمس . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 12720 ) - 3 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره " يسأله أن يفطر " أيفطر ؟ قال : إن كان تطوعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضا فريضة قضاه . ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله إلا أنه قال : على أمره فيسأله أن يفطر . 4 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن سويد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار 5 وباسناده عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما قلت له : جعلت فداك صمت اليوم فقال لي : ولم ؟ ( إلى أن قال : ) فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا فقلت : وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر قال : نعم . أقول : هذا محمول على الكراهة . 6 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت عن الرجل يقضي رمضان أله ان يفطر بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه الحديث . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 196 ، الفقيه : ج 1 ص 52 ، أورده أيضا في 2 / 8 من آداب الصائم وترك في الكافي المطبوع قوله : يسأله أن يفطر . ( 4 ) يب : ج 1 ص 431 ، صا : ج 2 ص 122 . ( 5 ) يب : ج 1 ص 398 ، ويأتي صدره في 12 / 5 . ( 6 ) يب : ج 1 ص 405 ، أورد صدره في 2 / 2
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 9