responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 11


11 وعنه ، عن هارون بن مسلم وسعدان ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليا عليه السلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم . أقول : حمله الشيخ على الأولوية وتأكد الاستحباب .
12 وباسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمان بن حماد الكوفي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عيسى قال : من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك ، فان أفطر فعليه قضاؤه ، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، فإذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وجوز فيه الحمل على قضاء شهر رمضان .
( 12730 ) - 13 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر ، قال : هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قلت : هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال : نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها ، قلت : فان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار أيصوم ؟ قال : نعم 14 وعنه عن صالح بن عبد الله ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك جعلت علي صيام شهر إن خرج عمي من الحبس فخرج فأصبح وأنا أريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا فأدعو بالغداء وأتغدى معه ، قال : لا بأس .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .


( 11 ) يب : ج 1 ص 431 : صا : ج 2 ص 122 ، الاستبصار خال عن قوله : وسعدان . ( 12 ) يب : ج 1 ص 405 ( 13 ) الفروع : ج 1 ص 196 ، أورد ذيله في 1 / 2 ( 14 ) الفروع : ج 1 ص 201 تقدم ما يدل على حكم الصوم المندوب في ب 3 ويأتي ما يدل عليه باطلاقه في ب 8 من آداب الصائم ، و ب 29 من احكام شهر رمضان ، راجع 4 / 2 لعله يدل على حكم النذر .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست