نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 79
على التقية ذكره جماعة من علمائنا 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال ، سألته عن الزكاة في الغنم فقال : من كل أربعين شاة شاة ، وفي كل مائة شاة ، وليس في الغنم كسور . أقول : هذا الاجمال محمول على التفصيل السابق . ( 11655 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب لوابل بن حجر الحضرمي ولقومه : من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وعلى التبعة شاة ، والتيمة لصاحبها ، وفي السيوب الخمس ، لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ، ومن أحبى فقد أربى ، وكل مسكر حرام . قال الصدوق ، قال أبو عبيد : التبعة الأربعون من الغنم ، والتيمة يقال : إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى ويقال : إنها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها ، والسيوب . الركاز . ويقال : الخلاط إذا كان بين الخلطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون والوراط الخديعة والغش ، ويقال إن قوله : لا خلاط ولا وراط مثل قوله عليه السلام : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع . والشنق ما بين الفريضتين . والشغار أن يخطب الرجال إلى الرجل أخته أو بنته على أن يزوجه هو أيضا ابنته أو أخته فلا يكون بينهما مهر سوى ذلك . والاحباء بيع الحرث قبل ان يبدو صلاحه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
( 3 ) قرب الإسناد ص 102 . ( 4 ) معاني الأخبار ص 80 فيه : يجتلبها وليست بسائمة . راجع المعاني . تقدم ما يدل عليه في ب 10 مما تجب فيه الزكاة ، راجع ب 5 من زكاة الذهب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 79