responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 78


6 = باب تقدير النصب في الغنم وما يجب في كل نصاب منها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ( في الشاة ) في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين فإذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمأة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مأة شاة ، وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ ، وليس في النيف شئ ، وقالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في ما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمأة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة الحديث أقول : حكم الثلاثمأة وواحدة غير مذكور هنا صريحا فلا ينافي الحديث الأول ، ولو كان صريحا في وجوب ثلاث شياه لا غير تعين حمله


الباب 6 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 151 - يب ج 1 ص 355 فيه : كل مالا يحول عليه الحول - صاج 2 ص 22 . ( 2 ) يب ج 1 ص 355 - صا ج 2 ص 23 ذيله : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا أن يشاء المصدق ، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ، وبعد صغيرها وكبيرها . أخرج مثله باسناده عن أبي بصير في 3 / 10 وقطعة منه في 1 / 11 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست