نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 80
7 = باب اشتراط السوم في الانعام وان لا يكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل يستحب . 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث زكاة الإبل قال : وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية . ورواه الشيخ والصدوق كما مر . 2 - وبهذا الإسناد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث زكاة البقر قال : ليس على النيف شئ ، ولا على الكسور شئ ، ولا على العوامل شئ وإنما الصدقة ذلك ) على السائمة الراعية . ورواه الشيخ كما مر . 3 - وبالإسناد عن زرارة قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شئ ؟ فقال : لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ . 4 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير في حديث قال : كان علي عليه ا لسلام لا يأخذ من جمال العمل صدقة : كأنه لم يحب أن يؤخذ من الذكورة شئ لأنه ظهر يحمل عليها .
الباب 7 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 150 - يب ج 1 ص 354 - صا ج 2 ص 20 تقدم صدره في 6 / 2 في ذيله : قلت : ما في البخت . تقدم في 1 / 3 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 151 تقدم صدره عنه وعن التهذيب في 1 / 4 وفى ذيله : وكل ما لم يحل عليه . إلى آخر ما يأتي في 1 / 8 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 150 أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 3 / 16 مما يجب فيه الزكاة . فيه : أو البعير كما تقدم أيضا . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 150 أخرج صدره في 2 / 9
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 80