responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 62


فوقع على المال بعينه كيف يزكيه ؟ قال : يزكيه لسنه واحدة ، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه .
2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟
قال يعزل حتى يجئ ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا حتى يجئ ، قلت : فإذا هو جاء أيزكيه ، فقال : لا حتى يحول عليه الحول في يده .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقدم ، قلت أيزكيه حين يقدم ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده .
4 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه ؟ قال : سنة واحدة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله ( 11610 ) 5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن سندي ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة ؟ قال إنما هو على الذي منعها . أقول هذا محمول على كونه أخذه قرضا مع اجتماع شرائط الوجوب أو كناية عن نفي الوجوب .
6 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين


( 2 ) الفروع ج 1 ص 148 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 149 - يب ج 1 ص 358 لم يذكر في التهذيب المطبوع : " وهو عنده " ( 4 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 357 - صا ج 2 ص 28 . ( 5 ) السرائر ص 476 ( 6 ) يب ج 1 ص 357 أورد صدره أيضا في 2 / 6 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست