نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 63
ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صدقة على الدين ولا على المال الغايب عنك حتى يقع في يديك . 7 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن الحسن بن الجهم ، عن عبد الله بن بكير ، عمن رواه ( عن زرارة ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 6 = باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه الا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحب 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما يأخذهما متى يجب عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي . 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صدقة على الدين الحديث . ( 11615 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، والعباس بن معرو ف ،
( 7 ) يب ج 1 ص 357 - صا ج 2 ص 28 لم يذكر فيهما : زرارة . راجع 10 / 13 و 4 / 14 مما يجب فيه الزكاة . تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب السابقة ، ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب اللاحقة . الباب 6 فيه 15 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 358 - صا ج 2 ص 28 ( 2 ) يب ج 1 ص 357 تقدم الحديث في 6 / 5 ( 3 ) يب ج 1 ص 358 - صا ج 2 ص 28 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 63